صفحة جزء
1282 [ 1280 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن سليمان بن يسار; أن عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب .


الشرح

حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن طلق امرأته البتة، وأن عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينه.

وقولة عمر: "ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل] قال لامرأته: أنت طالق البتة.

فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها .

وقوله: "أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.

[ ص: 368 ] وقوله: "فإن الواحدة تبت" أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة; فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و] عن سعيد بن جبير مثله.

التالي السابق


الخدمات العلمية