1282 [ 1280 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار; أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال للتوءمة مثل قوله للمطلب .
الشرح
حديث ركانة قد سبق بالإسناد المذكور ها هنا على زيادة ونقصان في القصة، وبينا هناك اختلاف أهل العلم فيمن طلق امرأته البتة، وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- قال: إنها تطلق واحدة إلا أن ينوي زيادة وتلك الطلقة تكون رجعية إذا كانت هي مدخولا بها، والأثر المذكور ها هنا يبينه.
وقولة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: "ما حملك على ذلك" يجوز أن يريد به أصل الطلاق فهو مكروه في الجملة، ويجوز أن يريد لفظ البتة، فقد روي عن شريح أنه سئل عن [رجل] قال لامرأته: أنت طالق البتة.
فقال: أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة، فقلدوها إياه ودينوه فيها .
وقوله: "أمسك عليك امرأتك" كأنه يريد: راجعها إن شئت.
[ ص: 368 ] وقوله: "فإن الواحدة تبت" أي: وصف الطلقة بالبتة لا يقتضي الإبانة; فإن البت القطع، وطلقة بتة وباتة أي: قاطعة، والطلقة الواحدة تقطع الحل فليس من ضرورة اللفظة الثلاث، ولا تجوز الطلقة الثانية، وروي عن عطاء أنه سئل عن البتة، فقال: يدين، إن أراد الثلاث فثلاث وإلا فهي واحدة. [و] عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله.