1250 الأصل
[ 1294 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل [بها] ، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك.
قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان من فضل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وما عاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثا .
التالي
السابق