1251 [ 1295 ] أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
يحيى بن سعيد، عن
بكير، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال:
جاء رجل يستفتي nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها.
[ ص: 381 ] قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولم يقل له
عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا .