صفحة جزء
1252 [ 1296 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟

فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة [فسلهما] ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.

فقال أبو هريرة: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.

قال الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا عائشة .

التالي السابق


الخدمات العلمية