1252 [ 1296 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة فإني تركتهما عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [فسلهما] ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة: أفته يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فقد جاءتك معضلة.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
التالي
السابق