1265 [ 1297 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة; أن مولاة لبني عدي يقال لها: زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت: فأرسلت إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فدعتني فقالت: إني [ ص: 382 ] مخبرتك خبرا ولا أحب أن [تصنعي] شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، قالت: ففارقته ثلاثا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولم تقل لها nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة: لا يجوز أن تطلقي ثلاثا .
الشرح
ابن أبي عياش الجالس مع nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير: هو معاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري أخو النعمان بن أبي عياش.
روى عنه: محمد بن إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج .
وعاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي .
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، وابنه حفص.
وسمع هو: أباه، ويكنى أبا عمر، وقيل: أبا عمرو. توفي سنة [سبعين] .
وقد قدمنا أن بعض العلماء ذهب إلى أن من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا لا تقع إلا واحدة، وحملوا على ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن nindex.php?page=showalam&ids=16237أبا الصهباء قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة، فقال: نعم.
[ ص: 383 ] وسألت عليه أهل العلم قالوا بوقوع الثلاث، وأولوا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فكأن الذي طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول ثم أراد أن ينكحها فيما رواه محمد بن إياس بن البكير يظن أنه لا تقع إلا واحدة، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فحكما بوقوع الثلاث.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أرسلت من يدك ما كان من فضل" أي: أرسلت التطليقات معا، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعا وإذا كانت تترى فليس بشيء .
وأما الأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، فعن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج أن إدخال النعمان بن أبي عياش في الإسناد وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء من غير توسيط النعمان.
وفتوى nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن [عمرو] توافق فتوى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس.
وقوله: "إنما أنت قاص" أي: ليس لك فقه وقوة نظر.
وقوله: "الواحدة تبتها" أي: تبينها، وكذلك هو في بعض الروايات، ويؤيد ذلك [ما روي] عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير وعاصم، وفيه أنه لما [لم ] يكن عندهما جواب المسألة أفصحا به ولم يستحييا، ثم دلا له على من يعرف الجواب، ثم أمراه بأن يخبرهما بالجواب حرصا على [ ص: 384 ] العلم، وفيه أنهم كانوا يعتمدون خبر الواحد.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة: "أفته" يدل على منزلة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في العلم وتوقير الناس إياه، ثم وافقه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جوابه، وروى الأثر nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد وزاد فيه: فتابعتهما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قد مر عن قريب.
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذه الآثار ونحوها على أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا يحرم فقال: ما عاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ولا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ولا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولا nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة الجمع بينها، ولو حرم ذلك لأشبه أن يعيبوه وينكروا عليه، ألا ترى إلى ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رجل طلق امرأته ألفا، فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر اتخذت آيات الله هزوا .