وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الحديث عن أبي الطاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: كنت أسقي nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=86وأبا طلحة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت.
فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها.
والفضيخ: بسر يشدخ ويفضخ وينبذ في وعاء حتى يسرع اشتداده، وقد يلقى عليه الماء وقد يفضخ التمر وينبذ في الماء، والفضخ: الكسر.
والمهراس: الذي يدق به الشيء، يقال ذلك للحجر المنقور [ ص: 443 ] وغيره، والهرس: الدق.
وفي الحديث ما يدل على وقوع اسم الخمر على الأنبذة، أو على اعتمادهم على القياس وأخذهم به في الأحكام الشرعية; فإن الذي أتاهم أخبرهم أن الخمر قد حرمت; فأراقوا بقوله ما كان عندهم من الفضيخ، فإن كان اسم الخمر يقع على الأنبذة فقد أخذوا بإطلاق اللفظ، وإلا فإنهم قاسوا ما سوى الخمر على الخمر، وفيه أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد; وأما كسر الجرار فإن الظروف والأوعية في ابتداء التحريم كانت تكسر مبالغة في الزجر، فإما أن كان الذي أتاهم بخبر التحريم أخبرهم أيضا الأمر بكسر الجرار، وإما أن كانوا قد عرفوا من قبل أنه إذا نزل التحريم كسرت الظروف، وكانوا يتحدثون بشأن الخمر ويراجع في تحريمها بعضهم بعضا كالمنتظرين لنزول التحريم.