وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة منهم: عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وقالوا بتحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا، فإن اشتد وصار مسكرا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أنه إنما كره أن ينبذا جميعا لأن كل واحد منهما يشد صاحبه، وذكر الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب السنن الكبير أن النهي عن الخليطين يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون النهي للخلط سواء بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ.
[ ص: 445 ] والثاني: أن يكون النهي عن شرب الخليطين لقربهما من الاشتداد لتقوية كل واحد منهما الآخر، وعلى هذا لا يحرم ما لم يبلغ حالة الاشتداد ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي تقدم، واستدل عليه أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=660674أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر . وقال: فيه دلالة على أنه إنما نهى عنه لكونه خمرا، والخمر: ما خامر العقل، ثم قال : وعلى ( أنا نستحب) ترك الخليطين وإن لم يكن مسكرا لثبوت الأخبار في النهي عنه وهي أقوى مما استدل به [في] الإباحة.