سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم، خال عبد الله بن أبي نجيح المكي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، وعثمان بن الأسود .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن جماعة عن سفيان، لكن قالا: عن سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن أبي عياض، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وسقط من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر أبي عياض: وهو قيس بن ثعلبة، ويقال: عمرو بن الأسود أبو عياض العبسي الكوفي.
[ ص: 447 ] سمع: nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وكان حيا [في] ولاية nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مخرجان في الصحيحين أيضا.
والنهي عن هذه الأوعية ثابت أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم، في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس; أنهما شهدا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=653233نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت .
والدباء: القرع، الواحدة دباءة، وأما الحنتم ففي رواية أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تفسيره بالجرار الخضر، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تفسيره بالجرة بلا تقييد، وقيل: هي الجرار البيض، وقيل: الخضر والبيض وهي التي طليت بالزجاج ونحوه، وقيل: الفخار كله، وقيل: هي الجرار المزفتة، وعلى هذا فالجمع بين الحنتم والمزفت كان المقصود منه أن يتناول النهي ما زفت من غير الجرار كالأسقية وغيرها.
والنقير: أصل النخلة ينقر ويلقى فيه التمر والماء للانتباذ، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في تفسير النقير: أنه النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا.
[ ص: 448 ] أي: ينحى قشرها عنها ويحفر فيها.
وسبب النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية; أنها متينة ولها ضراوة، فربما اشتد فيها النبيذ وصاحبها لا يشعر باشتداده فيكون على غرر من شربها; فأما الأسقية فهي رقيقة إذا اشتد فيها النبيذ تقطع أو ظهر أثره من خارج فلا يخفى الأمر فيه، وكان الانتباذ فيها والشرب منها حراما في صدر الإسلام، ثم اختلفوا: فذهب بعضهم إلى استمراره، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال الأكثرون: إن التحريم منسوخ، ويدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي سيأتي من بعد، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=68033 "نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم; فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا" رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن معرف بن واصل عن nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن سليمان ابن بريدة عن أبيه.