صفحة جزء
1553 [ 1355 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت . .


الشرح

حديث جابر أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر، وحديث ابن عمر أخرجه عن يحيى بن يحيى عن مالك.

والتور: إناء من حجارة يشرب فيه، وحديث جابر مما يدل على الرخصة في الأوعية بعد النهي، فروى البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها.

قال: "فلا إذا".


[ ص: 451 ] وعن عبد الله بن مسعود; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني كنت نهيتكم عن هذه الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئا، وكل مسكر حرام" .

وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد الخدري.

وفي حديث ابن عمر ما يشعر بحرصه على العلم، ويدل على أن من لم يدرك راوي الأصل ينبغي أن يسمع ممن سمعه منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية