صفحة جزء
1462 [ 1358 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا باع الخمر!

أما علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .



الشرح

الحديث الأول مخرج في صحيح مسلم من رواية مالك، والحديث الثاني مخرج في الصحيحين من رواية سفيان.

والراوية: القربة الكبيرة التي تروي وهي المزادة، وقيل: الراوية: البعير، والوعاء الذي فيه الماء مزادة; سمي بذلك لزيادة جلد ثالث منها على جلدين.

وقوله: "فجملوها" أي: أذابوها، يقال: جمل الشحم وأجمله: إذا أذابه.

ومقصود الحديثين أن الخمر كما يحرم شربها يحرم بيعها، والبيع الذي أبطلت منفعته وأمر بإتلافه واجتنابه على الإطلاق لا يجوز أخذ [ ص: 453 ] العوض عنه، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكلب خبيث، خبيث ثمنه" .

التالي السابق


الخدمات العلمية