الحديث الأول مخرج في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والحديث الثاني مخرج في الصحيحين من رواية سفيان.
والراوية: القربة الكبيرة التي تروي وهي المزادة، وقيل: الراوية: البعير، والوعاء الذي فيه الماء مزادة; سمي بذلك لزيادة جلد ثالث منها على جلدين.
وقوله: "فجملوها" أي: أذابوها، يقال: جمل الشحم وأجمله: إذا أذابه.
ومقصود الحديثين أن الخمر كما يحرم شربها يحرم بيعها، والبيع الذي أبطلت منفعته وأمر بإتلافه واجتنابه على الإطلاق لا يجوز أخذ [ ص: 453 ] العوض عنه، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكلب خبيث، خبيث ثمنه" .