1463 [ 1360 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر; أن رجالا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها; فإنها رجس من علم الشيطان.
[ ص: 454 ] الشرح
أبو الجويرية: هو حطان بن خفاف بن زهير بن عبد الله بن رمح الجرمي، وجرم من اليمن.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ومعن بن يزيد السلمي. فروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، وزهير، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة، وغيرهم .
وحديث أبي الجويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة عن أبي الجويرية قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: أفتني رحمك الله في الباذق.
فقال: سبق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الباذق، ما أسكر فهو حرام.
قلت: أفتني رحمك الله في الباذق فإنا نشربه.
قال: سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الباذق، ما أسكر فهو حرام.
فقال رجل من القوم: إنا نعمد إلى العنب فنعصره ثم نطبخه حتى يكون حلالا طيبا؟
قال: سبحان الله سبحان الله، اشرب الحلال الطيب، فإنه ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر خمر" رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أكثر الروايات عنه موقوفا، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرفوعا ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 455 ] في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن روح، ويروى أيضا مرفوعا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة وعبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مرفوعا، وروايتهم مخرجة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والباذق معرب: وهو الطلاء المطبوخ من عصير العنب.
وقوله: "سبق محمد - صلى الله عليه وسلم –" أي: سبق حكمه فيه بتحريمه كل مسكر وإنه مسكر، ويقال أن أول من صنع ذلك وسماه بنو أمية وقصدوا رفع اسم الخمر عنه، فيحتمل أن يريد أن تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانه سبق هذه الصنعة وهذا الاسم، وفيه دليل على أن الطبخ لا يرفع تحريم السكر، وعلى أنه لا بأس بإسناد الظهر إلى البيت.
وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=660741 "كل مسكر خمر" يجوز أن يريد أنه كالخمر في التحريم، وهذا قول من يخصص اسم الخمر بالمعتصر من العنب، ويجوز أن يريد وقوع اسم الخمر عليه، وهذا قول من لا يخصص ويسمي كل مسكر خمرا; لأنه يخامر العقل.
وفي "الصحيح" أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قام خطيبا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر: ما خامر العقل .
والأثر الأخير يشتمل على المبالغة في المنع من بيع الخمر وابتياعها وعصرها وسقيها، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر فقال: أمسلمون أنتم؟
قالوا: نعم.
قال: فإنه لا يصلح بيعها وشراؤها ولا التجارة فيها لمسلم، إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل، حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها وباعوها فأكلوا ثمنها .