1170 [ 1381 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16479وعبد المجيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فقال: إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها؟ [ ص: 481 ] فقالت: لا.
قال: فإني والله لا أدعها إلا أن [تقولي] لي: حرمها الله.
فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني .
الشرح
معاذ بن عبيد الله بن معمر: هو التميمي القرشي، يعد في أهل المدينة.
وقوله: "أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان" كأن المراد منه نيار الأسلمي; فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين فقال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتها آية ... .
وقوله: "هل يجمع بينهما" أي: في الوطء، أما جمعهما في الملك فلا منع منه.
وقوله: "أحلتهما آية" [أراد] قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم ، وقوله: "وحرمتهما آية" أراد قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين . وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه كان متوقفا في المسألة لتعارض الآيتين.
[ ص: 482 ] وقوله: "وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا" مع التوقف سلوك لسبيل الاحتياط، وأغلب أهل العلم قالوا بتحريمه، ورأوا قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين أخص في هذا الحكم من قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم ; لأن قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين مسوق لبيان المحرمات، وقوله أو ما ملكت أيمانكم مذكور في معرض الثناء على المحافظين لحدود الله تعالى بحفظ فروجهم، ومثل ذلك لا يقصد به التعميم، وأيضا فإن الجمع بينهما في الوطء يوجب الوحشة وقطيعة الرحم، فكان كالجمع في النكاح.
وإلى التحريم ذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام، وبالغ فيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فقال : لو كان لي من الأمر شيء ... إلى آخره ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن عمه، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه سأله رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فقال: لا، حتى يخرج الأولى عن ملكه .
على أنه قد روي عنه ما يشعر بالتوقف كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه، فعن حنش أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحديهما، أيطأ الأخرى؟
فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى نفسي عنها وولدي.
[ ص: 483 ] واحتج بالأثر على أنه يجوز للمجتهد إبداء التوقف في المسألة عند تعارض الدليلين إلى أن يتبين الترجيح، وعلى هذا تنزل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه في مسائل معدودة هي على قولين أو تحتمل قولين أو فيها قولان.
وقولة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: "ما أحب أن أخبرهما" أي: أخبرهما بالوطء، فقال : يقال: خبره يخبره خبرا وخبرة إذا بلاه واختبره.
هذه هي الرواية المعتمدة، فروى بعضهم "أن أجيزهما" كأنه يريد أن أجوز وطأها، وفي رواية سفيان "أن يجيزهما" أي: الرجل المسئول له عن الجمع.
وود عبد الله بن عتبة بن مسعود أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أشد في المسألة ومبالغته فيه أتم، ونسب nindex.php?page=showalam&ids=15215أبو إبراهيم المزني في المختصر ما حكي عن ابن عتبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وعد ذلك من أوهامه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يوافق حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب.
وقوله: "أفأستسر" يريد به: التسري، وقد قيل: إن أصل تسرى: تسرر من السرور، فأبدلوا من إحدى الراءات ياء كما قالوا في تقضض وتقضى، ورأيت لبعضهم: "أفأستسري" كأنه جوز أن يقال بدل تسرى: استسرى.