1141 [ 1387 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16479وعبد المجيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري، فرده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقد أصابها.
عبد الرحمن بن معبد بن عمير: ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير الليثي.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر.
[ ص: 488 ] وروى عنه: عمرو بن دينار المكي .
والأثر الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم فقال: عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن عكرمة بن خالد، وكذلك هو في رواية غيره .
وقوله: "فولت رجلا منهم أمرها" يحتمل من جهة اللفظ التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن جوزناه فهو محمول على التوكيل.
وقول عبد الرحمن بن معبد: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رد نكاح امرأة" يمكن أن يريد التي نكحت في الطريق، ويمكن أن يريد غيرها، وقد اشتهر منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه عن النكاح بغير ولي، وعن معاوية بن سويد بن مقرن، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا وشريحا nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروقا قالوا: لا نكاح إلا بولي.
ويوافق أقوالهم ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
[ ص: 489 ] وقوله: "قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ..." إلى آخره، ليس من تمام الأثر; وإنما هو كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولو جرد الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى.