صفحة جزء
1141 [ 1387 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري، فرده عمر وقد أصابها.

قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فنكاحها باطل، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي - صلى الله عليه وسلم - .


الشرح

عبد الرحمن بن معبد بن عمير: ابن أخي عبيد بن عمير الليثي.

روى عن: علي، وعمر.

[ ص: 488 ] وروى عنه: عمرو بن دينار المكي .

والأثر الأول رواه الشافعي في القديم فقال: عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن عكرمة بن خالد، وكذلك هو في رواية غيره .

وقوله: "فولت رجلا منهم أمرها" يحتمل من جهة اللفظ التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن جوزناه فهو محمول على التوكيل.

واحتج بجلد عمر رضي الله عنه على أن من نكح بغير ولي وهو عالم بأنه لا يجوز يعزر.

وقول عبد الرحمن بن معبد: "أن عمر رد نكاح امرأة" يمكن أن يريد التي نكحت في الطريق، ويمكن أن يريد غيرها، وقد اشتهر منع عمر رضي الله عنه عن النكاح بغير ولي، وعن معاوية بن سويد بن مقرن، عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي .

وعن الشعبي أن عمر وعليا وشريحا ومسروقا قالوا: لا نكاح إلا بولي.

ويوافق أقوالهم ما روي عن عمر بن عبد العزيز.

[ ص: 489 ] وقوله: "قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ..." إلى آخره، ليس من تمام الأثر; وإنما هو كلام الشافعي، ولو جرد الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية