[ 1396 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، عن عبيد الله بن عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم بن مالك الجزري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك، قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل .
الشرح
عبيد الله بن عمرو: هو أبو وهب الرقي الأسدي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، وزيد بن أبي أنيسة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يبطل ما جعله الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن يحل، ولو عرفاه في الابتداء لكانا محدودين عليه [ ص: 6 ] .