قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: بهذا نأخذ، وهذه المواقيت في الحضر.
الشرح
nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو الحارث القرشي المخزومي.
حدث عن: حكيم بن حكيم، nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب، وزيد بن علي.
وسمع منه: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي.
مات سنة ثلاث وأربعين ومائة.
وحكيم: هو ابن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري أخو عثمان بن حكيم [ ص: 250 ]
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=131وأبي أمامة بن سهل.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح، وغيره.
nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع: هو ابن جبير بن أبي مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المديني أبو محمد.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، ومحمد بن سوقة، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار، وعقبة بن مسلم.
توفي في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=16044سليمان بن عبد الملك.
والحديث ثابت مشهور: رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي كذلك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.
وقصة إمامة جبريل رواها nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وأبو [ ص: 251 ] سعيد، وغيرهم أيضا.
وقوله: عند باب البيت قد يستشهد به لاستحباب أداء الفرائض خارج البيت.
وقوله: حين كان الفيء مثل الشراك في بعض الروايات يذكر: حين زالت الشمس، والمقصود أن الظل في حالة الاستواء في غاية النقصان ويختلف قدره بالفصول والبلدان، وهي المشهور أن الشمس إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم ير لشيء من جوانبها ظل، فإذا ظهر الفيء قليلا في جانب الشرق وإن كان قدر الشراك فقد زالت الشمس.
وقوله: ثم صلى العصر حين كان كل شيء بقدر ظله يعني: سوى ما يبقى حالة الاستواء، واللفظة من المقلوب، المعنى: حين كان ظل كل شيء بقدره، وذكر في المرة الثانية: أنه صلى الظهر حين كان كل شيء بقدر ظله قدر العصر بالأمس، أي: وقت العصر، وقد يوهم هذا اشتراك الصلاتين في بعض الوقت؛ لكن أوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنه ابتدأ بالعصر في اليوم الأول حين كان ظل الشيء مثله، وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل الشيء مثله، ودليل هذا التأويل: ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=39405ووقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر.
وفي الحديث تقديم صلاة الظهر على سائر الصلوات، يقال لها لذلك: الصلاة الأولى.
وقوله: هذا وقت الأنبياء قبلك يمكن حمله على ما روي من نسبة كل صلاة من الصلوات الخمس إلى نبي من الأنبياء، فعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن هذه الصلوات فقال: هذه مواريث آبائي وإخواني: أما صلاة الهاجرة فتاب الله على داود حين زالت الشمس فصلى لله تعالى أربع ركعات فجعلها الله لي ولأمتي تمحيصا ودرجات، ونسب صلاة العصر إلى سليمان، والمغرب إلى يعقوب، وصلاة العشاء إلى يونس، وصلاة الفجر إلى آدم؛ فكأن المعنى أن كل واحد منهم صلى الصلاة المنسوبة إليه في الوقت الذي بينه.
وقوله: والوقت فيما بين هذين الوقتين أي: وقت كل واحدة من هذه الصلوات يمتد من الوقت الذي صليت فيه المرة الأولى إلى الوقت الذي صليت فيه المرة الثانية.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نأخذ هو قوله الجديد؛ فأما قوله القديم: وهو امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق فإنه يخالف قضية الحديث.
وقوله: وهذه المواقيت في الحضر يريد غالب الحال وهو ما إذا لم يوجد سبب يرخص في الجمع ونقل الصلاة من وقتها الأصلي إلى وقت أختها.