1292 [ 1410 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: إذا طعنت المطلقة [ ص: 14 ] في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها .
الشرح
حفصة: هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير.
سمعت: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عمتها.
وروى عنها: nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك .
والأحوص ذكر في كتاب "معرفة السنن" nindex.php?page=showalam&ids=13933للحافظ البيهقي: أنه يعني ابن حكيم، وهو الأحوص بن حكيم بن عمير، وقد سبق ذكره.
ومقصود الآثار أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ذهبت إلى [أن] المراد من القروء المذكورة في القرآن، حيث قال تعالى: ( فعدتهن ثلاثة قروء ) إنما هي الأطهار، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن والمعنى: في زمان عدتهن، كقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي: فيه، وحذف لفظ الزمان؛ لأن العدة تستعمل مصدرا، وقد يعبر بالمصادر عن أزمنتها كما يقال: فعلت كذا مقدم الحجيج، فكانت الآية إذنا في الطلاق في زمان العدة [ ص: 15 ] .
ومن المعلوم أن الطلاق في حال الحيض حرام، فينصرف الإذن إلى زمان الطهر ويتصف زمان الطهر بكونه زمان العدة.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: المراد من الأقراء: الحيض.
ويترتب على هذا الخلاف قدر مدة العدة، فمن حمل الأقراء على الأطهار قال: إذا طلقها وهي طاهر فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت؛ فقد تمت العدة، وإن طلقها وهي حائض فإذا دخلت في الحيضة الرابعة؛ فقد تمت العدة.
فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي:
أحدهما: أنه يعتبر ليعلم أن الذي ظهر دم الحيض، وأن القرء الثالث قديم.
وأظهرهما: أنه يحكم به ولا يعتبر مضي يوم وليلة، ويكتفى بظاهر الحال، وتدل عليه الآثار المذكورة في الفصل فإنهم قالوا حين دخلت في الحيضة الثالثة: وإذا طنعت في الحيضة الثالثة ، وإطلاقهم "الحيضة الثالثة" أجروه فيما إذا طلقها للسنة وهو الطلاق في حال الطهر.
وقوله: "انتقلت" وضعه موضع "نقلت" ، ويمكن أن تكون لغة كقوله: مدح وامتدح.
وقوله: "فقد برئت منه وبرئ منها" أي: حصلت البينونة وتأكدت الفرقة وانقطعت المسرات.
ومن قال أن الأقراء: الحيض، قال: إذ طلقت في الطهر لم تنقض [ ص: 16 ] العدة ما لم تطهر من الحيضة الثالثة، وإذا طلقت في الحيض لم تنقض ما لم تطهر من الحيضة الرابعة، واشترط nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مع ذلك إن انقطع دمها لما دون أكثر الحيض أن تغتسل أو تيمم إذا عجزت عن استعمال الماء، ويؤكد الأيام المذكورة ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: إذا رأت المطلقة قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها .
ويروى مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.