[ 1414 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال في الرجل [ ص: 20 ] يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .
الشرح
ذا طلق امرأته قبل المسيس تشطر المهر وإن خلا بها، ولا يتقرر المهر بالخلوة؛ قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية ، وبهذا حكم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واحتج بظاهر الآية، ويوافقه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها .
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الجديد"، وقال في القديم: لها جميع الصداق؛ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب؛ أنه قضى بجميع الصداق إذا أرخيت الستور .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قالا: إذا أغلق بابا وأرخى سترا، فلها الصداق كاملا .
ويروى مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وشرط أن لا يكون بها مانع شرعي كالحيض والنفاس والإحرام، ولا حسي كالرتق والقرن، وربما حمل قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- على وجوب تسليم [ ص: 21 ] المهر وتنزيل الخلوة منزلة قبل المبيع.