1304 [ 1421 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سرير لم يدفن لحلت .
الشرح
nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد بن قيس: هو النجاري الأنصاري أخو يحيى بن سعيد، ويقال له: عبد رب أيضا [ ص: 25 ] .
روى عن: عمران بن أبي أنس، وغيره.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة .
وحديث سبيعة قد سبق في الكتاب من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه عن سبيعة مرسلا، وذكرنا أنه مخرج في "الصحيحين" موصولا، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مخرج فيهما أيضا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، عن يحيى بن قزعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
يريد بآية المتوفى عنها: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كأنه أشار إلى أن تلك الآية ناسخة لهذه، ويروى أنه قال: [ ص: 26 ] أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة .
أي: أن قد يمتد حملها تسعة أشهر فصاعدا ولا يحكم بانقضاء عدتها ما لم تضع، فإذا ألزمت هذا التغليظ جاز أن يحكم لها بانقضاء العدة ويخفف الأمر عليها إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشرا، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما على ما يبينه الأثر الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: تتربص آخر الأجلين وأربعة أشهر وعشر.