[ 1425 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة:
فقالت nindex.php?page=showalam&ids=170زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقبص به فقلما تقبص بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبص: أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض: الأخذ باليد كلها .