1312 [ 1426 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة، أو nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663487 "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". .
الشرح
حميد بن نافع مديني [ ص: 30 ] .
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب بن موسى، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أن حميدا هذا هو حميد بن نافع أبو أفلح الأنصاري مولى صفوان بن خالد، وقد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، وأفلح المديني.
ويقال إنه غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب الأموية إحدى أمهات المؤمنين.
روت عن: النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش.
وروى عنها: عنبسة أخوها، وحبيبة ابنتها، nindex.php?page=showalam&ids=170وزينب بنت أبي سلمة.
وكانت قبل أن يزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت عبيد الله بن جحش، وكان قد هاجر بها إلى أرض الحبشة فتنصر هناك ومات على التنصر، وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ست من الهجرة، وتوفيت سنة أربع وأربعين .
nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر الأسدي، إحدى أمهات المؤمنين.
وكان اسمها برة فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب، وأمها nindex.php?page=showalam&ids=10427أميمة بنت عبد المطلب، وتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة خمس من الهجرة، وكانت تحت [ ص: 31 ] nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة قبله .
وعبد الله أخوها: هو ابن جحش بن رئاب الأسدي، كان مجاب الدعوة وشهد بدرا.
روى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص.
وقد يفهم سياق الحديث أن وفاته كان بعد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لكن عن محمد بن إسحاق وغيره أنه ممن استشهد يوم أحد .
والأحاديث الثلاثة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب في قرن واحد، رواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" عن عبد الله بن يوسف، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقالا: فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات.
وكذلك هو في "الموطأ" من رواية أبي مصعب، وقال في حديث أم حبيبة: "ثم مست [بعارضيها]" .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد فقال: "فمسحت عارضيها وذراعيها".
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن صفية بنت أبي عبيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح" عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على الشك في الرواية عنهما [ ص: 32 ] أو عن إحديهما، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن يحيى ابن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير شك، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "تحد على ميت" يروى: تحد وتحد، ويقال: حدت المرأة وأحدت حدادا وإحدادا، أي: امتنعت من الزينة والتطيب، وأصل الكلمة المنع.
وقوله: "فوق ثلاث" يوهم أو يشعر بأنه لا بأس بالحداد مدة الثلاث فما دونها.
وقوله: "إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" لا يقتضي إيجاب الحداد على الزوج في هذه المدة؛ وإنما الذي يقتضيه سياق الحديث نفي التحريم، وقد يحتج للوجوب بأنه - صلى الله عليه وسلم - منع من أن تكحل المرأة مع اشتكاء العين، فظاهر المنع والنهي التحريم، وتحريم التزين يتضمن وجوب الحداد، وجوز الأصحاب في المذهب [الاكتحال] بسبب الرمد عند الحاجة، فلعل النبي - صلى الله عليه وسلم - منع لأنه عرف أنه ليس الموضع موضع الحاجة.
والحفش: فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالبيت الصغير الذليل القريب السمك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه الصغير الخرب، وأصله الدرج، والجمع: [ ص: 33 ] أحفاش، شبه به البيت الصغير، وقيل: هو شبه القفة تجمع المرأة فيه غزلها ونحوه.
وقوله: "فتقبص به" رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالقاف والباء والصاد وفسره، وقرأ بعضهم: "فقبصت قبصة من أثر الرسول" بالصاد، والمشهور: "فتفتض" على ما قدمنا، أي: تمسح به قبلها فتموت الدابة لقذارتها وقبح ريحها، سمي ذلك افتضاضا؛ لأنه كسر لعدتها وما كانت فيه من قبل، والفض: الكسر، أو لأنها كانت تزيل به عن نفسها ما كانت فيه وتزول عن مكانها الذي اعتدت فيه، والفض: التفريق، والانفضاض: التفرق، وقيل: تفتض، أي: تمسح بيدها على ظهره كأنها تتنظف به وتغتسل بعده وتنتقي من درنها حتى تصير كالفضة، ونقل اللفظة بعضهم: فتقبص بالقاف والباء والصاد.
ولم كانت [المرأة] ترمي بالبعرة بعد الحول؟
أشير فيه إلى معنيين:
أحدهما: أن جلوسها في البيت وحبسها نفسها سنة في ضيق من العيش كان أهون عليها من رمي هذه البعرة.
والثاني: أن تحمل جميع ذلك حقير في جنب ما يجب من حق الزوج مثل حقارة البعرة.
وقوله: "قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" يبين أنهن كن يعتددن في الجاهلية بحول، وكذلك كان الأمر في ابتداء الإسلام، حتى نسخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن الآية [ ص: 34 ] .