1299 [ 1428 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، عن جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان أبي عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه-[أنه] قضى في التي تزوج في عدتها: أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر .
الشرح
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، أبو النضر العتكي الأزدي البصري.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان أبو صالح، وأبو رجاء الأحمسي، وعمرو بن مرة .
وفقه أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أن المعتدة لا تنكح، وضرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الزوجين تعزيرا لهما وفرق بينهما.
وقوله: "ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول" يشير إلى أن زمان استفراش الثاني لها لا يحسب من العدة.
قوله: "وكان خاطبا من الخطاب يريد أن الزوج الثاني إذا لم يدخل بها فله إذا كملت عدة الأول أن يخطبها وينكحها.
وقوله: فيما إذا كان قد دخل بها: "ثم لم ينكحها أبدا" يقال: أنه مذهب تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه-كأنه عامله لما استعجل بنقيض قصده، كما أن القاتل يحرم الميراث معاقبة له بنقيض قصده.
وفيه أن العدتين من شخصين لا يتداخلان بل تكمل العدة من الأول إذا فرق بينهما ثم تعتد من الثاني، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وذهب بعضهم إلى تداخلهما، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك؛ وعلى هذا إذا انتقضت الأقراء من وقت مفارقة الثاني فقد تمت عدتها منهما، وهذا كله فيما إذا لم يكن حمل؛ فإن كان فتقدم عدة [ ص: 36 ] الحمل، فإن كان الحمل من الأول استأنفت العدة للثاني من وقت الوضع، وإن كان من الثاني أكملت بقية العدة الأولى بعد الوضع.