صفحة جزء
1299 [ 1428 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زاذان أبي عمر، عن علي -رضي الله عنه-[أنه] قضى في التي تزوج في عدتها: أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر .


الشرح

جرير بن حازم، أبو النضر العتكي الأزدي البصري.

سمع: الحسن، وابن سيرين.

وروى عنه: ابنه وهب، والثوري، وابن المبارك [ ص: 35 ] .

مات سنة سبعين ومائة .

وزاذان أبو عمر، وقيل: أبو عبد الله مولى كندة.

سمع: عليا، وابن مسعود، وابن عمر.

وروى عنه: ذكوان أبو صالح، وأبو رجاء الأحمسي، وعمرو بن مرة .

وفقه أثر عمر - رضي الله عنه - أن المعتدة لا تنكح، وضرب عمر الزوجين تعزيرا لهما وفرق بينهما.

وقوله: "ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول" يشير إلى أن زمان استفراش الثاني لها لا يحسب من العدة.

قوله: "وكان خاطبا من الخطاب يريد أن الزوج الثاني إذا لم يدخل بها فله إذا كملت عدة الأول أن يخطبها وينكحها.

وقوله: فيما إذا كان قد دخل بها: "ثم لم ينكحها أبدا" يقال: أنه مذهب تفرد به عمر -رضي الله عنه-كأنه عامله لما استعجل بنقيض قصده، كما أن القاتل يحرم الميراث معاقبة له بنقيض قصده.

وفيه أن العدتين من شخصين لا يتداخلان بل تكمل العدة من الأول إذا فرق بينهما ثم تعتد من الثاني، وبه قال علي وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وذهب بعضهم إلى تداخلهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ وعلى هذا إذا انتقضت الأقراء من وقت مفارقة الثاني فقد تمت عدتها منهما، وهذا كله فيما إذا لم يكن حمل؛ فإن كان فتقدم عدة [ ص: 36 ] الحمل، فإن كان الحمل من الأول استأنفت العدة للثاني من وقت الوضع، وإن كان من الثاني أكملت بقية العدة الأولى بعد الوضع.

التالي السابق


الخدمات العلمية