صفحة جزء
1102 [ 1443 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كفى أحدكم خادمه طعامه [حره] ودخانه فليدعه فليجلسه، فإن أبى فليروغ له لقمة فيناوله إياها، أو يعطيه إياها أو كلمة هذا معناه [ ص: 48 ] .


الشرح

المروي في الفصل لا يتعلق بالترجمة المذكورة لكن يشتمل عليه الباب الذي ترجمه الشافعي بتلك الترجمة.

وعجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي.

سمع: أبا هريرة، وروى عن: فاطمة بنت عتبة، يعد في أهل المدينة.

روى عنه: ابنه محمد، وبكير بن عبد الله بن الأشج .

وقوله: "عن عجلان أبي محمد يجوز أن يريد كنيته، ويجوز أن يريد أنه والد محمد لا أنه يكنى به.

وإبراهيم بن أبي خداش: هو الهاشمي اللهبي المكي.

سمع: ابن عباس.

وروى عنه: سفيان بن عيينة، وابن جريج، وهو إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب، والذي يوجد في "نسخ الكتاب" عن إبراهيم بن أبي خداش عن عتبة بن أبي لهب، والصواب إبراهيم أبي خداش بن عتبة، وعتبة بن أبي لهب لم يذكر في الرواة [ ص: 49 ] وكيف وعتبة بن أبي لهب كان قد زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته رقية فأمره أبو لهب أن يطلقها ففعل ودعا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك" فافترسه الأسد في بعض أسفاره .

وحديث عجلان عن أبي هريرة، رواه عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، وأخرجه مسلم في "الصحيح" عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو.

وقول ابن عباس: "أطعموهم مما تأكلون" قد ثبت معناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففي "الصحيحين" من حديث الأعمش عن المعرور عن أبي ذر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المماليك: "هم إخوتكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه فليعنه".

وحديث الأعرج عن أبي هريرة أخرجه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "فليناوله أكلة أو أكلتين" ومسلم من رواية موسى بن يسار عن أبي هريرة وقال: فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين" والأكلة: اللقمة.

وقوله: "طعامه وكسوته بالمعروف" أي: على ما يليق بأمثاله في [ ص: 50 ] البلدة، فالجارية ذات الجمال تكسى كسوة أحسن من كسوة التي دونها.

وقوله: "ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" قال الشافعي : يعني -والله أعلم- ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوما ويومين وثلاثة ونحوها ثم يعجز، وجمع الشافعي بين قوله: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف" وبين قوله: "فليطعمه مما يأكل" فإن هذا في حق العرب الذين يقرب طعامهم وطعام عبيدهم بعضها من بعض في الخشونة ورداءة النوع، وذاك في حق المترفهين الذين ينعمون في الطعام واللباس، ويجوز أن يحمل الأول على بيان ما يجب من النفقة والثاني على الاستحباب، ويدل على أنه لا يجب التسوية الحديث الثالث حيث قال: "فليروغ له لقمة فيناوله إياها" وقوله: "فليناوله أكلة أو أكتلين".

وقوله: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه [حره] ودخانه.

وقوله: "فليروغ له لقمة" يقال: روغ اللقمة إذا رواها دسما.

وقوله: "فليدعه فليجلسه" أي: ليأكل معه فيشبع، وفيه إكرامه بالإجلاس، فإن لم ييسر إما لقلة الطعام أو لأنه يبسط ويسيء أدبه لو أجلسه مع نفسه كل يوم فيقتصر على مناولة لقمة.

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية