المروي في الفصل لا يتعلق بالترجمة المذكورة لكن يشتمل عليه الباب الذي ترجمه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بتلك الترجمة.
وعجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة القرشي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، وروى عن: فاطمة بنت عتبة، يعد في أهل المدينة.
روى عنه: ابنه محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن عبد الله بن الأشج .
وقوله: "عن عجلان أبي محمد يجوز أن يريد كنيته، ويجوز أن يريد أنه والد محمد لا أنه يكنى به.
وإبراهيم بن أبي خداش: هو الهاشمي اللهبي المكي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، وهو إبراهيم بن أبي خداش بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب، والذي يوجد في "نسخ الكتاب" عن إبراهيم بن أبي خداش عن عتبة بن أبي لهب، والصواب إبراهيم أبي خداش بن عتبة، وعتبة بن أبي لهب لم يذكر في الرواة [ ص: 49 ] وكيف وعتبة بن أبي لهب كان قد زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية فأمره أبو لهب أن يطلقها ففعل ودعا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك" فافترسه الأسد في بعض أسفاره .
وحديث عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح" عن أبي الطاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن عمرو.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "فليناوله أكلة أو أكلتين" nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية موسى بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال: فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين" والأكلة: اللقمة.
وقوله: "طعامه وكسوته بالمعروف" أي: على ما يليق بأمثاله في [ ص: 50 ] البلدة، فالجارية ذات الجمال تكسى كسوة أحسن من كسوة التي دونها.
وقوله: "ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعني -والله أعلم- ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوما ويومين وثلاثة ونحوها ثم يعجز، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين قوله: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف" وبين قوله: "فليطعمه مما يأكل" فإن هذا في حق العرب الذين يقرب طعامهم وطعام عبيدهم بعضها من بعض في الخشونة ورداءة النوع، وذاك في حق المترفهين الذين ينعمون في الطعام واللباس، ويجوز أن يحمل الأول على بيان ما يجب من النفقة والثاني على الاستحباب، ويدل على أنه لا يجب التسوية الحديث الثالث حيث قال: "فليروغ له لقمة فيناوله إياها" وقوله: "فليناوله أكلة أو أكتلين".
وقوله: إذا كفى أحدكم خادمه طعامه [حره] ودخانه.
وقوله: "فليروغ له لقمة" يقال: روغ اللقمة إذا رواها دسما.
وقوله: "فليدعه فليجلسه" أي: ليأكل معه فيشبع، وفيه إكرامه بالإجلاس، فإن لم ييسر إما لقلة الطعام أو لأنه يبسط ويسيء أدبه لو أجلسه مع نفسه كل يوم فيقتصر على مناولة لقمة.