صفحة جزء
1176 الأصل

[ 1447 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟

فقال: لا، اللقاح واحد .



الشرح

عمرو بن الشريد بن سويد.

سمع: أباه، وابن عباس. وروى عنه: صالح بن دينار، والزهري، وإبراهيم بن ميسرة .

وقوله: "اللقاح واحد" اللام منه مفتوحة، وجوز بعضهم كسرها، والمعنى أن ماء الفحل الذي حملت به المرضعة واحد، ويجوز أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحا، واستعيرت اللفظة في بني آدم، ويقال لما تلقح به النخلة: لقاح، واللقاح أيضا: ذوات الدر من الإبل، يقال لها بعد الولادة بشهر وشهرين وثلاثة، ثم هي لبون، الواحدة: لقحة بكسر اللام، وقد يقال: لقحة بالفتح.

والأثر يؤكد ثبوت التحريم من جهة الفحل [ ص: 54 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية