صفحة جزء
149 الأصل

[ 104 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي؛ أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار [و] عن بسر بن سعيد وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". .


الشرح

بسر بن سعيد من أهل المدينة يقال له: الحضرمي، وأيضا مولى ابن الحضرمي، وكان من المتعبدين.

سمع: أبا هريرة، وأبا جهيم، والزيدين ابن ثابت وابن خالد، وسعد بن أبي وقاص، وأبا سعيد الخدري.

وروى عنه: أبو سلمة، وزيد بن أسلم، وسالم أبو النضر، وبكير بن الأشج [ ص: 257 ]

مات سنة مائة.

والحديث صحيح بالاتفاق: أخرجه البخاري عن القعنبي، ومسلم عن يحيى بن يحيى بروايتهما عن مالك، وفي الصحيحين أيضا من رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

واحتج الشافعي بما رواه على أن وقت العصر يبقى إلى غروب الشمس، واحتج به أيضا على أن من صلى في الوقت ركعة والباقي خارج الوقت تكون صلاته جائزة مؤداة، وعلى أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت قدر ركعة كما إذا أفاق المجنون أو بلغ الصبي تلزمه تلك الصلاة، وعلى أن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح لا تبطل صلاته، خلافا لقول بعضهم، وفي الجمع بين هذه الاحتجاجات توقف.

التالي السابق


الخدمات العلمية