[إبراهيم] : هو ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي، أبو إسحاق.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة، وعبد الله بن شداد وعمه nindex.php?page=showalam&ids=16691عمران بن طلحة.
nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران: أحد بني nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله التيمي، من أهل الحجاز [ ص: 73 ] .
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه -، وأمه حمنة .
وحمنة: هي بنت جحش الأسدية أخت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش زوجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومنهم من يقول: هي أم حبيبة بنت جحش والأصح الأول، وأم حبيبة بنت جحش التي يأتي ذكرها وذكر استحاضتها من بعد: أختهما، وادعى بعضهم أن حمنة هي أم حبيبة، وأن حمنة اسم nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة كنية، والأظهر الأول، وأن حمنة كانت تحت طلحة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في "السنن" عن زهير بن حرب عن عبد الملك بن عمرو عن زهير بن [محمد] عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، وأبو عيسى الترمذي في "جامعه" وزادا بعد قوله: "ميقات حيضهن وطهرهن": "وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، فصومي إن قدرت على ذلك".
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وهذا أعجب الأمرين إلي" nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أورد هذه الرواية في كتابه، لكن خلل بينها وبين ما سبق: قوله: وهذا يدل [ ص: 74 ] على أنها كانت تعرف أيام حيضها ستا أو سبعا فلذلك قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال . فيقال: أن أبا العباس حسب أن ما بعد هذه الكلمة من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا ولم ينقله في "المسند"، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه حكم بصحة الحديث، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال: هو حديث حسن إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد بن طلحة قديم فلا أدري أسمع منه nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟.
وقوله: "يا هنتاه" أي: يا هذه وقد [تسكن منه] النون وهي كلمة يكنى بها عن الشيء، يقال للمذكر: هن، وللمؤنث هنة.
وقوله: "أنعت لك الكرسف" [أي: أصفه] لك لتستعمليه وتدفعي به الدم، والكرسف: القطن.
وقوله: "تلجمي" أي: شدي عليك اللجام وهو ما تشده الحائض عليها، وذكر أن اللجام فارسي معرب.
والثج: الصب، أي: أصب صبا.
وقوله: "إنما هي ركضة من ركضات الشيطان" قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: أراد أن الشيطان قد لبس عليها أمر دينها في صلاتها وصيامها وكأنه ركضها، وأصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها وذلك سبب الإضرار والإفساد.
واختلفوا في أن حمنة كانت معتادة أو مبتدأة فقال: ما يكون كانت معتادة [ ص: 75 ] .
وقوله: "تحيضي ستا أو سبعا" كأنه - صلى الله عليه وسلم - عرف أن عادتها السابقة أحج العددين ولم يعرف عينه فقال: تحيضي ستا إن كانت عادتك الست، وسبعا إن كانت عادتك السبع، أو عرف أنها شكت في أن عادتها هذا العدد فقال: إن لم تتذكري فتحيضي ستا أخذا باليقين وإن تذكرت أنها كانت سبعا فتحيضي سبعا، أو عرف أن عادتها كانت تختلف فربما حاضت ستا وربما حاضت سبعا فقال: انظري في الشهر الذي تلته الاستحاضة إن حضت فيه ستا فتحيضي ستا وإن حضت سبعا فتحيضي سبعا.
وقال آخرون: مبتدأة لا تمييز لها، وردها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى غالب عادات نسائها فقال: إن كانت عادة نسائك ستا فتحيضي ستا، وإن كانت عادتهن سبعا فتحيضي سبعا.
وقوله: "في علم الله" أي: فيما علمك الله من عادتك أو عادة نسائك.
ومن الأصحاب من جعل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أن المبتدأة التي لا تمييز لها ترد إلى الأقل والغالب ناشئين من الخلاف في حال حمنة، إن قلنا: أنها كانت مبتدأة؛ رددنا المبتدأة إلى الغالب أخذا بالحديث، وإن قلنا: كانت معتادة؛ رددنا المبتدأة إلى الأقل اقتصارا على اليقين.
وقوله: "حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت فصلي أربعا وعشرين ليلة وأيامها أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها" يدل إذا قلنا: أنها كانت مبتدأة على أن المبتدأة كما ترد في الحيض إلى الغالب ترد في الطهر إلى الغالب، وهو وجه للأصحاب.
وأما الزيادة على ما في الكتاب وهي قوله:" وإن قويت ... إلى آخره ... [ ص: 76 ] .
واعلم أن المستحاضة الناسية لعادتها وقتا وعددا يجب عليها أن تغتسل لكل فريضة؛ لأنه يحتمل أن يكون انقطاع دمها قبيل تلك الصلاة فلا تدخل فيها إلا بعد الغسل، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؛ أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح .
ويروى أنها أمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: لما رأى أن الأمر طال عليها وشق رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر، ويمكن أن يعد هذا الترخيص والتخفيف من خصائص تلك المرأة.
وأما ذكر الاغتسال والجمع بين الصلاتين بغسل واحد في حديث حمنة ففيه إشكال سواء قدرت معتادة أو مبتدأة؛ أما على تقدير أنها كانت معتادة فلأنها لم تكن ناسية مطلقة وإنما نسيت أن عادتها كانت ستا أو سبعا على ما تقدم؛ وأما على تقدير أنها كانت [ ص: 77 ] مبتدأة فلأن المبتدأة لا تحتاط بعد خمسة عشر يوما من أول الدورة؛ والأصح من القولين أنها لا تحتاط بعد ما ردت إليه من الأقل والغالب إلى تمام خمسة عشر أيضا.