الحديث مودع في "الموطأ" ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود في "السنن" عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وإنما هو عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وصخر بن جويرية nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن مرجانة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، لكن في "تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري" وغيره عند ذكر [ ص: 78 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار: أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فيجوز أن يكون قد سمعه منها وسمعه من رجل عنها.
وقوله: "كانت تهراق الدم"، ويروى: الدماء وذكر أن النصب على التشبيه بالمفعول به أو على التمييز، وأنه يجوز أن يقال أنه مفعول بـ "تهراق"؛ لأن معناه تهريق الدماء، لكنهم عدلوا بالكلمة إلى وزن ما هي في معناها وهو: تستحاض.
وقوله: "ولتستثفر" أي: لتشد خرقة على فرجها، واللفظة مأخوذة من ثفر الدابة: وهو الذي يكون تحت ذنبها، وقيل: من الثفر وهو الفرج، وأصله في السباع ثم استعير لغيرها، وهو في المعنى كقوله في الحديث السابق: "فتلجمي".
والحديث يدل على أن المعتادة إذا استحيضت ترد إلى عادتها في الحيض ويحكم لها بالطهر بعد ذلك خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك حيث قال: لا اعتبار بالعادة، وإطلاق اللفظ يقتضي أن ترد إلى العادة وإن كانت مميزة وهو وجه للأصحاب، لكن أحاديث التمييز أيضا مطلقة، كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=72361 "دم الحيض أسود يعرف ".
وهذا يقتضي الرد إلى التمييز وإن كانت معتادة، ورجح الأصحاب الرد إلى التمييز بأنه صفة حاضرة والعادة دلالة قد مضت.
وقوله: "التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها".
يجوز أن يحمل الشهر على الحبس أي: الذي كانت تحيضهن في كل شهر، ويكون الكلام جاريا على الغالب في أن الشهر الواحد دور [ ص: 79 ] يجمع حيضا وطهرا، ويجوز أن يقدر قوله: أن يصيبها الذي أصابها متعلقا بالشهر: أي الشهر الذي [تلته] الاستحاضة، وعلى هذا حملوه حيث احتجوا به على أن العادة تثبت بمرة واحدة، وقالوا: أنه اعتبر الشهر المتقدم على الاستحاضة.