ابن أبي الحقيق المذكور في المتن يهودي كان يسكن أرض الحجاز، يقال له: عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال: سلام بن أبي الحقيق، ويكنى أبا رافع، بعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجالا من الأنصار فقتله عبد الله بن عتيك، وقيل: ضربه عبد الله بن أنيس ودفف عليه ابن عتيك nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر.
الأول مذكور في الكتاب مرة، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كما رواه عن أبي الحقيق عن قتل النساء، ورواه عنبسة عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وإبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وهو مرسل من هذه الروايات، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عبد الرحمن [ ص: 87 ] بن كعب عن أبيه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والصبيان؛ فإن أراد بأبيه كعبا فقد أسنده.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الصعب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن أحمد بن عمرو بن السرح، بروايتهم جميعا عن سفيان.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" عن علي بن الحسن بن شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى عن سليم بن أخضر عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون.
والمقصود أنه لا يجوز قصد النساء والصبيان بالقتل، وفي "الصحيحين" من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.
وحديث ابن كعب بن مالك محمول على هذه الحالة وهو أن [ ص: 88 ] يكونوا متميزين فقصدوا بالقتل، فأما إذا لم يتميز النساء والصبيان فلا بأس بالحرب وبالتبييت عليهم وإن [أصبتهم] هم؛ لحديث الصعب بن جثامة.
وقوله: "هم منهم" أي: في حكم الدين وإباحة الدم، وفي أنه لا تمتنع الغارة على ديارهم بسببهم.
وفي الحديثين الآخرين دليل على جواز التبييت والإغارة، وعلى جواز الهجوم وهم غافلون.
وقوله: "والولدان جمع وليد: وهو المولود الصغير.
وقوله: وهم "غارون" أي: غافلون، والغر والغرير: الغافل الذي لا علم عنده بالأمور.
والمريسيع: ماء لبني المصطلق.
وفي بعض "نسخ المسند" قبل حديث ابن كعب بن مالك زيادة وهي: "ومن قتال المشركين" ولا بأس به.