[ 1473 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=670535 "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله".
[ ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر، [ ص: 92 ] عن أبيه، عن علي بن حسين قال: لا والله ما سمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عينا، ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم .
الشرح
صهيب مولى ابن عامر، يقال له: الحذاء.
وعرف بروايته عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عنه .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث العصفور على أنه يحرم قتل ما له روح سواء كان لنا أو لهم إلا بأن يذبح فيؤكل، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، ويدل عليه ما روي عن أبي بكر أنه بعث جيشا إلى الشام فقال في وصيته: لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ونهى في هذه الوصية عن قطع الأشجار وتحريقها أيضا .
لكن تركناه لما سبق من الحديث، ولذي الروح من الحرمة ما ليس لغيره من الأموال، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذا هي قامت.
وعن قبيصة أن فرسه قام عليه بأرض الروم فتركه ونهى عن عقره.
وجوز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إتلافها؛ لئلا يظفر بها العدو، وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=315جعفر بن أبي طالب اقتحم له شقراء في غزاة مؤتة فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل [ ص: 93 ] .
وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ثبوت ذلك من جهة النقل، وربما لم يبلغ النهي جعفرا - رضي الله عنه -.
فأخذ علي بن الحسين بالنهي عن المثلة وأنكر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - سمل أعينهم، لكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صحيح عند علماء الحديث، وروى مثله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ثم الإشكال باق في قطع اليد والرجل وقد سلمه علي بن الحسين، ولكن الأقرب فيه أحد وجهين:
أولهما: ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان ذلك قبل أن تنزل الحدود وتستقر العقوبات.
وثانيهما: أنهم كانوا قد فعلوا بالرعاة من القطع والسمل مثل ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم، ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره.
وقوله: "فاجتووها" أي: كرهوها لما أصابهم بها من المرض.
وقوله: "سمل أعينهم" أي: كحلها بالمسامير المحماة، ويروى سمر بالراء، وثقل بعضهم الميم من "سمر" [ ص: 94 ] .