والحديث الأول والثاني قد سبقا بإسنادهما ومتنهما عن قريب ولا فائدة في الإعادة.
وحديث أسامة رواه صالح بن أبي الأخضر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا وهو مما يدل على جواز التحريق والتخريب.
"وأبنا": موضع، وقد يكتب بالياء [ ص: 112 ] .
وعن أبي مسهر أنه قال: نحن أعلم هو بينا فلسطين.
ويروى nindex.php?page=hadith&LINKID=76179أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حاصر أهل الطائف، ونصب عليهم المنجنيق ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية ، وأنهم كانوا يرمون قيسارية كل يوم بستين منجنيقا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حتى فتحها الله على يدي nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، وما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رضي الله عنه قال: لا تقطعوا شجرا مثمرا .
فقد قيل: ليس سبب النهي حرمة القطع والتحريق والتخريب، ولكنه كان قد سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فأراد استبقاء الأشجار لهم.