1607 [ 1488 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=708427 "من غير دينه فاضربوا عنقه" . .
الشرح
حديث عكرمة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "الصحيح" عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله عن سفيان، وأيضا عن أبي النعمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وزاد: فبلغ nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقال: صدق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس."
واشتمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جملتين:
ويروى مثله عن حمزة بن عمرو الأسلمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 116 ] .
ولا يخالف ذلك حديث أسامة حيث أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتحريق؛ لأن ذلك في المشركين الممتنعين، وهذا بعد أسر المشرك والقدرة عليه، وشبهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الصيد يحل رميه ما دام ممتنعا، فإذا أخذ ذبح ولم يتخذ غرضا.