[ 1489 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، عن أبيه أنه قدم على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل فيكم من مغربة خبر؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه ولعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض ولم آمر إذ بلغني .
الشرح
عبد الرحمن بن محمد بالنسب المذكور يروي عن: إبراهيم بن عبد الله، وعن أبيه.
روى عنه: ابنه يعقوب، ومحمد بن عبد الله الأعشى [ ص: 117 ] .
وأبوه محمد بن عبد الله بن عبد.
روى عن: أبيه، وغيره .
والأثر داخل في الموطأ .
وقوله: "هل فيكم من مغربة خبر" هذا مثل، يقال: هل من مغربة خبر أي: هل عندكم خبر عن حادثة تستغرب، وقيل: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد، يقال: غرب الرجل إذا بعد، وغرب أيضا بالتخفيف، وشأو مغرب ومغرب أيضا أي: بعيد، وشيوخ الموطأ فتحوا الغين وكسروا الراء وشددوها وأضافوا، وقد تفتح الراء وقد تسكن الغين، وجوز بعضهم نصب الخبر على المفعول من معنى الفعل في مغربة.
أحدهما - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: أنه يستتاب ثلاثا؛ لأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه [ ص: 118 ] .
وأظهرهما: أنه يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل، ويروى هذا عن معاذ nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى، ويحبس في مدة الإمهال ولا يخلى، ولو قتل قبل الاستتابة أو قبل تمام مدة الإمهال فهو مهدر بلا خلاف.
وقوله: "ولم أرض ولم آمر إذ بلغني" كذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها: "ولم آمر ولم أرض إذ بلغني" وهو الأحسن.