سمع: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله .
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "القديم" عن رجل عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، ثم قال: وهذه رواية صالحة ليست بالقوية ولا الساقطة، ولم نجد [أحدا] من أهل العلم يخالف في القول بهذا، وهذا مصير منه إلى أن ابن [أبي] فروة غير متروك وإنما قال: ولم نجد أحدا من أهل العلم يخالف هذا؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وإن كان لا يسمع بينة ذي اليد ويقضي للخارج ولكن ذلك في غير صورة التعريض للنتاج؛ فأما إذا قال كل واحد منهما: هذه الدابة ملكي نتجتها؛ فيقضى بها لصاحب اليد بالاتفاق، ويؤيده ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر؛ أن رجلين اختصما في ناقة، وكل واحد منهما قال: نتجت هذه الناقة عندي، وأقام بينة؛ فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يده .
ولو كان الشيء في أيديهما وتداعياه حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعيه الآخر وجعل بينهما حكم اليد، ولو أقام كل واحد منهما بينة فكذلك [ ص: 152 ] .
ولو كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فيتساقطان ويبقى المدعى في يد صاحب اليد، أو يجعل بين المدعيين، أو يقرع ويقضى لمن خرجت قرعته، أو يوقف المدعى بينهما؟
فيه أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه: أظهرها: الأول.
وهذا يجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان المدعى في يدهما ويكون جعله بينهما حكما بتساقط البينتين، ويجوز أن يكون مصورا فيما إذا كان الشيء في يد غيرهما، وحينئذ فالحديث يدل على قول القسمة من الأقوال المذكورة.