صفحة جزء
1470 الأصل

[ 1518 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن [ ص: 153 ] [عبد الله] بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء .


الشرح

عر الأرض يعرها: إذا ( سرقها ) ، والعرة: البعر.

وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع ابن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه كان احترازا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.

وقوله: "وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء" أراد به ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك وقد سبق الكلام فيه في الكتاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية