[ 1518 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن [ ص: 153 ] nindex.php?page=showalam&ids=16430 [عبد الله] بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء .
الشرح
عر الأرض يعرها: إذا ( سرقها ) ، والعرة: البعر.
وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه كان احترازا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.