ومن كتاب صفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والولاء الصغير
[ 1524 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمسكن الناس .... .
قوله: "فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه" أي: في قطع يده ورجله أو إحديهما وفي نسبته إلى السرقة، يبينه قول أبي بكر رضي الله عنه "ما ليلك بليل سارق".
وقوله: "وأبيك" كأنه مما يقع في الكلام لا عن قصد، ولا يبعد أن يقال: ما يسبق إليه اللسان ولا يقصد به تحقيق الحلف لا يكون مخالفة للنهي عن الحلف بغير الله تعالى، كما أن لغو اليمين بالله تعالى لا ينعقد [ ص: 158 ] .
وقوله: "فوجدوا الحلي عند صائغ وأن الأقطع جاء به" في رواية "الموطأ": "وزعم أن الأقطع جاء به".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا سرق بعد قطع إحدى يديه ورجليه فيحبس ولا يقطع، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع الأطراف والقتل في المرة الخامسة [ ص: 159 ] .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعضهم من حيث أنه من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يزيد في زجر المفسد على التعزيز ويبلغ به القتل.