1578 [ 1527 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرجمت .
الشرح
مقصود الأثرين بيان أن حد الثيب الزاني الرجم، وقد سبق في الكتاب حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني فيه.