صفحة جزء
1081 [ 1532 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن بريرة جاءت تستعين عائشة، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا.

قال مالك: قال يحيى: زعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "
"لا يمنعك ذلك فاشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق" .
.


الشرح

كانوا في الجاهلية يبحرون البحيرة ويسيبون السائبة، والبحيرة: [ ص: 163 ] الناقة إذا نتجت خمسة أبطن آخرها ذكر كانوا يشقون آذانها بنصفين ولا يذبحونها ولا تركب ولا تمنع كلأ ولا ماء يتقربون بذلك إلى الطواغيت، والبحر: الشق، وكانوا إذا نذروا قالوا: ناقتي سائبة فلا ينتفع بها ولا تمنع من ماء ولا مرعى، وقيل: كانت الناقة إذا تابعت بين اثني عشر أنثى ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم تحلب ولم تنحر ولم يجز وبرها، ثم ما تلد من أنثى تبحر فتكون بحيرة بنت السائبة.

وقيل: السائبة العبد يعتق سائبة وقد تقدم.

وقصة بريرة قد ( سبق ) في الكتاب من رواية مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكذلك من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي المسوقة ها هنا أولا، ومن رواية مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة مرسلا، وأيضا عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وهذه الرواية هي المسوقة ها هنا ثانيا إلا أنها إلى الإرسال أقرب، وذكرنا ما يتعلق بها.

التالي السابق


الخدمات العلمية