سمع: عباية بن رفاعة، وعبد الرحمن بن أبي نعيم، ومنذرا الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=11870وأبا الضحى، nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل.
وعباية: هو ابن رفاعة بن رافع بن خديج، أبو رفاعة الأنصاري الحارثي.
سمع: جده nindex.php?page=showalam&ids=46رافعا، وأبا عبس بن جبر. وروى عنه: يزيد بن أبي مريم الشامي .
وروى الحديث إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق، ومن [ ص: 172 ] روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح" فرواه عن ابن [أبي] عمر عن إسماعيل، nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص عن سعيد عن عباية عن أبيه عن جده رافع ومن روايته أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص، وأخرجاه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أبيه سعيد.
والمدى: جمع مدية وهي السكين، وقد يقال: مدية، وتكسر الميم من الجمع أيضا.
وقوله: "أنهر الدم" أي: أساله وأجراه.
والليط: قشر القصب سمي ليطا للصوقه، من قولهم: لاط يلوط إذا لصق، وكذلك قيل: إن أصله الواو، وروي: "أفنذبح بالقصب".
وقوله: "فإن السن عظم من الإنسان" يشعر بأنه كان مشهورا متقررا عندهم أن [الذكاة] لا تحصل بشيء من العظام، وبه قال عامة أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون العظم بائنا أو غير بائن.
وقوله: "وأما الظفر فمدى الحبشة" معناه أن الحبشة يدقون مذابح الشاة ويخرجونها بأظفارهم فيقيمون ذلك مقام الذبح بالمدى، وذلك في معنى الخنق، ولا خلاف في أنه يجوز أن يذبح المسلم بمداهم التي تحصل بها الذكاة وهذا في ذبح الحيوان المقدور عليه بالسن والظفر؛ أما إذا قتل الكلب الصيد بسنه أو ظفره فهو حلال، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه لو اتخذ الرامي نصلا من عظم وقتل به صيدا حل، قال الشيخ الحسين [ ص: 173 ] الفراء: والقياس خلافه بخلاف سن الكلب؛ فإنه لا يمكن الاحتراز عنه.