صفحة جزء
1640 [ 1564 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال : " "ألا إن في قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل [ ص: 187 ] مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها . .


الشرح

الحديث الأول مرسل، ورواه سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس موصولا، وأخرجه أبو داود في "السنن" .

والحديث الثاني مر مرة بما فيه .

وقوله: "في عمية" هي فعيلة من العمى.

والرميا: الترامي، يقال: كان بينهم رميا فصاروا إلى حجيزى أي: تراموا ثم تحاجزوا، والمعنى أن يترمى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يرى من قتله ويعمى أمره، واختلفوا فيه: فعند الشافعي هو من صور القسامة إن ادعى الولي إلى رجل بعينه أو على جماعة وإلا فلا عقل ولا قود.

وقال أبو حنيفة: ديته على عاقلة الذين وجد فيهم إذا لم يدع الأولياء على غيرهم.

وقوله: "فهو خطأ، عقله عقل الخطأ" قيل: أراد أنه شبه خطأ عقله عقله إذا ثبت القتل على واحد، وذلك عند قصد الضرب بما لا يقتل غالبا، ويحتمل أن يريد الخطأ المحض وذلك إذا كان يرمي إلى غيره [ ص: 188 ] فأصابه، وفيه أن من استحق عليه القصاص فلا يجوز أن يحال بينه وبين المستحق ويمنع من استيفاء حقه.

وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل: توبة ولا فدية، وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة.

التالي السابق


الخدمات العلمية