[ 1573 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب [ ص: 193 ] فديتها خمسون من الإبل [ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل] لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق .
وقال في "الجديد": يجب عند الإعواز قيمتها بالغة ما بلغت، وأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أن قيمة الإبل كانت في زمانه ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم؛ يبينه أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود السجستاني روى عن يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل [ ص: 194 ] الحلل مائتي حلة.
وقال قائلون: ليست الإبل بأصل وإنما الواجب مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال آخرون: الدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وبه قال سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة.