1535 [ 1582 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر.
"الشك من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي" .
الشرح
المنع من ذبائح نصارى العرب قد سبقت روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضي الله عنهما.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي المعاد ها هنا هكذا رواه في كتابه على سير nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي.
وقوله: "الشك من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي" يمكن أن يريد في أنه أخبره سفيان أو الثقفي أو هما، ويمكن أن يريد في لفظ النصرانية والدين، وقد قدمنا [ ص: 201 ] روايته في كتاب الصيد والذبائح عن الثقفي واللفظ لفظ الدين بلا شك ، ورواه في "كتاب تحريم الجمع" عن الثقفي ولم يجاوز به عبيدة، وشك في تبليغه nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وهو ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كما أجزم به في سائر المواضع.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس، وقرأ: ومن يتولهم منكم فإنه منهم ، أي: من انتقل من العرب إلى اليهودية والنصرانية فحكمهم حكمهم، وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على هذا الذي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال بعدما رواه عن ابن الدراوردي وإبراهيم بن أبي يحيى بإسنادها: لكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، يريد بالصاحب: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا، ويقول أنه رواه عن ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وثور لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ويقال: أنه لم ير الاحتجاج بعكرمة فلذلك لم يذكر اسمه في "الموطأ"، وروى الأثر: nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن ثور عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فسماه، وبتقدير الصحة فقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معارض بقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي.
وقوله: "فقال قولا حكيا هو إحلالها" أي: قولا حكاه الراويان هو إحلالها، وفي بعض الروايات: "قولا حكياه هو إحلالها".
آخر الجزء ويتلوه الذي يليه [ ص: 202 ] الأصل
أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين؛ أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي ... الحديث [ ص: 203 ] .
-[الجزء السابع من المجلد الثاني من مسند إمام أئمة المسلمين وابن عم رسول رب العالمين nindex.php?page=showalam&ids=13790أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي -رضي الله عنه- بشرح الإمام الكبير السعيد العلامة إمام الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين خاتم المجتهدين nindex.php?page=showalam&ids=14345أبي القاسم الرافعي القزويني رحمة الله عليه]-
لا نذر فيما لا يملك، قضى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم، إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب، أحاديث الجنائز، أحاديث الحدود، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له، أحاديث الحج وفي خلالها إن من الشعر حكمة، أحاديث النكاح، لا يقضي القاضي وهو غضبان، فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، تحملت حمالة، سألاه عن الصدقة فصعد فيهما وصوب، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله، كل ذي ناب من السباع حرام، أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر، لا حمى إلا لله ولرسوله، لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة قطع الناس الدور، من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، عادي الأرض لله ورسوله، مطبوب قال: من طبه؟
قال: لبيد بن أعصم، كيف تقرءون الدين قبل الوصية، إنما ورث أبا طالب عقيل، حجر على رجل، إني أريد الصوم، قنت في الصبح قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد، [في] الرجل الذي يتزوج المرأة ولم يدخل بها، أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية فأخبر أن لها [ ص: 204 ] زوجا فردها، إذا زنت أمة أحدكم، متلفعات بمروطهن، كان يجمع بين الظهر والعصر، صلاة الليل مثنى مثنى، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا فرأيت بياض إبطه، تقصر الصلاة إلى عسفان، كان لا يسجد في "ص"، في الصلاة على الجنازة، لا وقت ولا عدد، أفرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج، حجي واشترطي، أمر بإفراد الحج، ما أخرجك الساعة؟
قال: بكران من إبل الصدقة تخلفا، لبى على الصفا [ ص: 205 ] .