صفحة جزء
569 [ 1601 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب؛ أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك .


الشرح

إبراهيم بن أبي حرة رأى ابن عمر، وروى عن: سعيد بن جبير، ومصعب بن سعد.

وروى عنه: منصور ومعمر بن راشد وابن عيينة، ويقال: كان أصله من نصيبين، سكن مكة، وقد وثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل .

والحديث رواه مسلم في "الصحيح" عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، ورواه عن عمرو كما رواه سفيان بن عيينة: ابن جريج والثوري، وأخرجه مسلم عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، وعن أبي كريب عن وكيع عن الثوري ، ولكن قال: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" ، ورواه حماد بن زيد عن عمرو قال: "وكفنوه في ثوبين، أو قال: في ثوبيه" وزاد: "ولا تحنطوه" ولم يذكر الوجه [ ص: 218 ] .

ورواه أبو بشر عن سعيد بن جبير كما رواه ابن عيينة عن عمرو عنه أخرجه البخاري عن يعقوب الدورقي، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن هشيم عن أبي بشر، وقال مسلم: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا".

وقوله: "فوقص" أي: دق عنقه، يقال: وقصه وأوقصه، وهو كسر العنق، ومنه الأوقص للقصير العنق.

وقوله: "كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه" وروي: "ولا تحنطوه" ذكر فيه أنه استبقى للمحرم شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب تكرمة له كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، وظاهر النهي يدل على أن حكم الإحرام لا ينقطع بالموت، حتى لا يجوز تخمير رأسه ولا أن يقرب طيبا، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد.

وقال مالك وأبو حنيفة: ينقطع ويفعل به ما يفعل بسائر الموتى.

وقوله: "وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه" في رواية ابن أبي حرة يشعر بأن إحرام الرجل في رأسه دون وجهه، وذكر الوجه في رواية من رواه غريب.

واستدل بالحديث على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره به، وما روي أن عثمان صنع نحو ذلك فيشبه أن يكون المراد منه ما روي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن الوليد جد أيوب بن سلمة توفي بالسقيا في زمن عثمان بن عفان وهو محرم فلم يخمر رأسه [ ص: 219 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية