569 [ 1601 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان صنع نحو ذلك .
الشرح
إبراهيم بن أبي حرة رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وروى عن: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، ومصعب بن سعد.
وروى عنه: منصور nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، ويقال: كان أصله من نصيبين، سكن مكة، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح" عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، ورواه عن عمرو كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة: nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن علي بن خشرم عن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وعن أبي كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ولكن قال: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه" ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن عمرو قال: "وكفنوه في ثوبين، أو قال: في ثوبيه" وزاد: "ولا تحنطوه" ولم يذكر الوجه [ ص: 218 ] .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو عنه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يعقوب الدورقي، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن هشيم عن أبي بشر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا".
وقوله: "كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه" وروي: "ولا تحنطوه" ذكر فيه أنه استبقى للمحرم شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب تكرمة له كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم، وظاهر النهي يدل على أن حكم الإحرام لا ينقطع بالموت، حتى لا يجوز تخمير رأسه ولا أن يقرب طيبا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: ينقطع ويفعل به ما يفعل بسائر الموتى.
وقوله: "وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه" في رواية ابن أبي حرة يشعر بأن إحرام الرجل في رأسه دون وجهه، وذكر الوجه في رواية من رواه غريب.
واستدل بالحديث على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره به، وما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان صنع نحو ذلك فيشبه أن يكون المراد منه ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن الوليد جد أيوب بن سلمة توفي بالسقيا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وهو محرم فلم يخمر رأسه [ ص: 219 ] .