قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وكان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يأمر به، nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة حد وليدته.
واستشهد بضرب الرجل امرأته عند النشوز، وقال : إذا أباحه فيما ليس بحد مقدر ففي المحدود المقدر أولى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت بقايا الأنصار [ ص: 242 ] ويضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت .