صفحة جزء
912 [ 1641 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أنه رأى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يفرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم .


الشرح

حديث الاحتجام مما تقدم بشرحه .

وأما دخول الحمام فقد مر أنه لا بأس للمحرم بالاغتسال، ولا منع من إزالة الدرن بالحمام، ويروى؛ أن الزبير بن العوام توسخ في ظهره فحك وهو محرم .

وأما النظر في المرآة فالمحرم غير ممنوع منه سواء نظر لحاجة أو لغير حاجة، وكان نظر ابن عمر لشكاة بعينه.

وأما الأثر الأخير فالتقدير نزع القردان من البهيمة وقد يكون ذلك باليد وقد يكون بالطين، ويهلك فيه، ولا بأس به فإن القراد مؤذ أيضا، فإن المحرم إنما يمنع مما يؤكل [ ص: 252 ] .

والسقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، وروي [أن] ابن عباس قال لعكرمة: قم فقرد هذا البعير.

فقال: إني محرم.

قال: قم فانحره، فنحره، فقال له ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حلمة ومن حمنانة .

حكى أبو عبيد عن الأصمعي أنه يقال للواحدة من القراد أصغر ما تكون قمقامة، فإذا كبرت فهي حمنانة، فإذا عظمت فهي حلمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية