وأما دخول الحمام فقد مر أنه لا بأس للمحرم بالاغتسال، ولا منع من إزالة الدرن بالحمام، ويروى؛ أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام توسخ في ظهره فحك وهو محرم .
وأما النظر في المرآة فالمحرم غير ممنوع منه سواء نظر لحاجة أو لغير حاجة، وكان نظر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لشكاة بعينه.
وأما الأثر الأخير فالتقدير نزع القردان من البهيمة وقد يكون ذلك باليد وقد يكون بالطين، ويهلك فيه، ولا بأس به فإن القراد مؤذ أيضا، فإن المحرم إنما يمنع مما يؤكل [ ص: 252 ] .
والسقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، وروي [أن] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال لعكرمة: قم فقرد هذا البعير.
فقال: إني محرم.
قال: قم فانحره، فنحره، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كم تراك الآن قتلت من قراد ومن حلمة ومن حمنانة .
حكى أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي أنه يقال للواحدة من القراد أصغر ما تكون قمقامة، فإذا كبرت فهي حمنانة، فإذا عظمت فهي حلمة .