صفحة جزء
898 الأصل

[ 1682 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن بكير بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن عباس أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة، فقال: يتصدق بقبضة من الطعام.

وقال ابن عباس: وليأخذن بقبضة جرادات، ولكن على ذلك رأيي.


الشرح

قد سبق هذا الأثر في آخر كتاب الحج من رواية سعيد وحده، وفي آخره: وليأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو، وقال ها هنا: "ولكن على ذلك رأي" قال الحافظ أبو بكر البيهقي: كأن هذا لفظ حديث مسلم بن خالد، وذاك لفظ حديث سعيد بن سالم.

والمقصود أن القبضة من الطعام حتى من جرادات، ولكن هذا ما رأيته لمن يحتاط.

التالي السابق


الخدمات العلمية