nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم: هو عبد الله بن زائدة، وقيل: عبد الله بن عمرو، وقيل: عبد الله بن الأصم، ويقال: إن اسمه عمرو وهو عمرو بن قيس، وهو المراد في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهو أول من قدم المدينة بعد مصعب بن عمير، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلفه على المدينة.
والحديث صحيح: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مسندا عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه، وكذلك رواه جماعة، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون مرسلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مسندا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه.
وفيه دلالة على أن أذان الصبح يجوز تقديمه على دخول وقتها وعلى ذلك كانت سنة الحرمين، والحكمة فيه تنبيه النائم ليتأهب للصلاة بالغسل وغيره، وعلى أنه ينبغي أن يكون للمسجد مؤذنان يؤذن أحدهما قبل الصبح والآخر بعده، وفائدة الأذان الأول ما ذكرناه، وفائدة الثاني: معرفة دخول الوقت؛ وعلى أنه يجوز الاعتماد على أذان المؤذن فإنه جعل أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم غاية للأكل والشرب ومنع من التسحر بعده، وقد يفهم من قوله: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت أنه لا يجوز تقديم أذان الصبح بلا ضبط، [ ص: 276 ] إذ لو جاز ذلك لكفى لاحتساب وقوعه في الليل، ولم يحتج إلى مراجعة غيره، فأما إذا كان التجويز مقصورا على آخر الليل فلابد من الإطلاع على دخول وقته، والأعمى لا يعرف ذلك، وقلما تجد من يعرفه حينئذ.