ومن كتاب الوصية الذي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
[ 1823 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أبنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قيل له: كيف [تأمر] بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله ؟!
فقال: كيف تقرءون: الدين قبل الوصية، أو الوصية قبل الدين؟
قالوا: الوصية قبل الدين.
قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: الدين.
قال: فهو ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعني أن التقديم جائز .
الشرح
تقديم العمرة على الحج جائز على صورة التمتع وعلى غير صورته، ولكن في كل واحد منهما كلام وشبهة:
أما على صورة التمتع فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما النهي عن التمتع، وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر -رضي الله عنه- أن المتعة في الحج كانت لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة.