[ 1834 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها فلم يفرض [لها صداقا] أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها [ ص: 352 ] .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه-: أنه لا صداق لها وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، وقد تقدم في الكتاب الأثر فيه عن زيد، وذكرنا هناك قصة بروع بنت واشق ، وبينا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في المسألة قولين.