1. الرئيسية
  2. شرح مسند الشافعي
  3. من كتاب اختلاف علي وعبد الله رضي الله عنهما مما لم يسمع الربيع من الشافعي
صفحة جزء
1307 الأصل

[ 1834 ] أبنا الربيع قال: قال الشافعي: أبنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي -رضي الله عنه- في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها فلم يفرض [لها صداقا] أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها [ ص: 352 ] .


الشرح

صورة الأثر ما إذا نكح امرأة على وجه التفويض ومات قبل أن يدخل بها ويفرض لها صداقا، ولا كلام في وجوب العدة وثبوت الميراث، وأما الصداق ففيه اختلاف.

وقول علي -رضي الله عنه-: أنه لا صداق لها وبه قال زيد بن ثابت، وقد تقدم في الكتاب الأثر فيه عن زيد، وذكرنا هناك قصة بروع بنت واشق ، وبينا أن للشافعي في المسألة قولين.

التالي السابق


الخدمات العلمية