هذا حديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث سفيان، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد، بروايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن سعيد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، واللفظ: "ولو بحبل من شعر".
وقوله: "فتبين زناها" أي: علمه، ويجوز أن يكون المعنى: وظهر له زناها.
قيل: المعنى أنه لا يقتصر على التعيير والتبكيت بل يقيم عليها الحد، وقيل: أي: لا يعيرها فلا يؤذيها بعد إقامة الحد.
والضفير: الحبل؛ سمي به لأنه مضفور، والضفر: الفتل.
وفيه دليل على أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه، ويروى ذلك عن فاطمة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر -رضي الله عنهم-، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، واحتج بقوله: "فليبعها ولو بضفير من شعر" على أن بيع الزانية جائز، وعلى أن الزنا عيب يثبت الرد به ولذلك حط من ثمنها، وعلى أن بيع غير المحجور بالغبن جائز، وعلى أن حد المماليك الجلد دون الرجم؛ لأنه أطلق الأمر بالجلد، وعن أبي ثور أنه يجب عليه البيع إذا زنت أربعا لظاهر قوله: "فليبعها" وورد في بعض الروايات الأمر بالبيع في الرابعة فكأنه أخذ بالمستيقن، ويجلد المملوك في الزنا خمسين، يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وغيره من [ ص: 355 ] الصحابة، وليس في الحديث تعرض للتغريب، وفيه اختلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي: ففي قول: لا يغرب نظرا للسيد، وفي قول: يغرب سنة، ولا تختلف المدة كمدة العنة، وفي قول: تشطر السنة كما يشطر الجلد، وهو الأظهر.
وإطلاق قوله: "إذا زنت أمة أحدكم" يقتضي التسوية بين العدل والفاسق، والرجل والمرأة، والحر والمكاتب في إقامة الحد على مماليكهم؛ وهو الظاهر، والتسوية بين المزوجة وغيرها خلافا لقول من قال: لا حد على من لم يتزوج من المماليك.