[ 123 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=691884حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأمره وأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها (حتى) كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: فرجالا أو ركبانا
[ ص: 285 ] الشرح
عبد الرحمن: هو ابن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري أبو حفص المديني.
سمع: عمارة بن حارثة.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وغيره.
والحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم هكذا واعتمد عليه في أن الثانية لا يؤذن لها، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14418أبو علي الزعفراني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في كتابه القديم: أبنا غير واحد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري... وذكر الحديث لكن قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=691884كان بعد العشاء بهوي من الليل، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر... وذكر باقي الحديث، فقد اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في الأذان للظهر، والأثبت عنه ما رواه في الجديد، واختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قديما وجديدا بحسب اختلاف الروايتين في أن الفائتة هل يؤذن لها؟
ففي الجديد: لا يؤذن، وفي القديم: يؤذن، وثبت ذلك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين، nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة الأنصاري، وقال في الإملاء: إن انتظر حضور جمع أذن وإلا فلا، وحمل اختلاف الأحاديث على الحالتين، ولما كانت الروايتان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب متفقتين على ذكر الإقامة لما بعد الظهر لم يختلف قوله في أنه إذا والى [ ص: 286 ] بين فائتتين أو فوائت يقتصر لما بعد الأولى على الإقامة، وفيه أن المؤداة بعد الثانية لا يؤذن لها أيضا بل يقتصر على الإقامة فإن صلاة العشاء كانت في الوقت.
قال بعض الأصحاب: إن قلنا: يؤذن للفائتة فلا يؤذن لها كيلا يتوالى أذانان، وإن قلنا: لا يؤذن للفائتة فيؤذن للمؤداة، والظاهر: الأول.
وقوله: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: فرجالا أو ركبانا يريد: أن تأخيرهم كان بسبب أنهم لم يتمكنوا من إقامة الصلاة كما تقام في وقت الرفاهية، وكانت صلاة الخوف لم تنزل بعد، ولو نزلت لما أخروا الصلاة عن وقتها.